السيد تقي الطباطبائي القمي

63

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

بلحاظ متعلقه اي العين والمفروض انه ليس في الأدلة ما يدل عليه فلا يمكن الالتزام به فالنتيجة ان الخيار الواحد يكون للمجموع من حيث المجموع . أقول : تارة يكون في المقام اجماع على ما التزم به الماتن فلا كلام لكن هل يمكن الجزم بالاجماع المذكور مع الاختلاف المترائي في المقام ؟ وأما مع قطع النظر عن الاجماع فنقول : الالتزام بإرث الخيار متوقف على امكان الانتقال والالتزام بكون الخيار كما أنه قابل للاسقاط كذلك قابل للانتقال . وهذا كما تقدم اوّل الكلام والاشكال بل مقتضى الأصل عدم قابليته للانتقال فإنه أمر حادث في الشريعة والأصل عدمه . مضافا إلى أنه يشكل الالتزام به لعدم دليل عليه أما النبوي فهو مرسل والمرسل لا اعتبار به وأما أدلة الإرث فهي ناظرة إلى بيان السهام ومن الظاهر أن الخيار أمر بسيط غير قابل للانقسام . وكونه في كل وارث عارضا على حصة فمضافا إلى عدم دليل عليه لا يمكن الالتزام به إذ الخيار حق متعلق بالعقد والمفروض ان العقد واحد فكيف يمكن فسخه من ناحية وارث وعدمه من ناحية آخر وبعبارة أخرى : الخيار لا يكون متعلقا بالعين بل متعلق بالعقد والمفروض ان العقد واحد . « قوله قدس سره : فافهم » يمكن أن يكون إشارة إلى أن اللفظ كيف يمكن أن يراد منه المتعدد من المعنى .